Article 132 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة للبنك وجدول
أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل ثلاثين يوما
على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزي صورة
من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها .
وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز
ثلاثين يوما .
(الفصل الثامن)
البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.