Article 133 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك
الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الفصل .
وفي جميع الأحوال ، لا تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والعاملون
فيها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام ، بما في ذلك القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.