القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك
الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الفصل .
وفي جميع الأحوال ، لا تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والعاملون
فيها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام ، بما في ذلك القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.