المادة 180 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يتبع المعهد المصرفي البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتصدر له قوائم مالية سنوية ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالي ، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع خارجها .
ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .
ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال أعماله .
ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.