المادة 179 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم ، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير ، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص :
( أ ) تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ونظام العمل به .
(ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(ج) الموارد المالية للاتحاد .
(د) نظام مراجعة حسابات الاتحاد .
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزي الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه والمعايير التي يحددها .
ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
ويعين المحافظ ممثلا لدى الاتحاد ، يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
وينشر النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه بعد موافقة مجلس الإدارة في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.