المادة 178 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويتبع البنك المركزي ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويضم في عضويته جميع البنوك ، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوا برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك ، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير ، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي .
وتتكون موارد هذا الصندوق من :
( أ ) مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (١٪) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك .
(ب) الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة ، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى .
( الفصل الخامس عشر )
اتحاد البنوك ، والمعهد المصرفي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.