Article 179 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم ، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير ، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص :
( أ ) تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ونظام العمل به .
(ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(ج) الموارد المالية للاتحاد .
(د) نظام مراجعة حسابات الاتحاد .
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزي الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه والمعايير التي يحددها .
ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
ويعين المحافظ ممثلا لدى الاتحاد ، يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
وينشر النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه بعد موافقة مجلس الإدارة في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.