القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 181 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للمعهد المصرفي مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة ، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة ، ويمثل المعهد رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
ويكون للمعهد مدير تنفيذي ، يتم اختياره من ذوي الخبرة ، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المعهد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.