المادة 182 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها ، وله على الأخص ما يأتي :
( أ ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأي لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته ، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة .
(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة .
(ج) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج .
(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها .
(ه) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين .
(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به .
(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركزه المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.