القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 183 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون موارد المعهد المصرفي من :
( أ ) الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي .
(ب) الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس الإدارة قبولها .
(ج) الاشتراكات والمساهمات السنوية التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .
(د) مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير ويعتمدها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.