Article 182 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها ، وله على الأخص ما يأتي :
( أ ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأي لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته ، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة .
(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة .
(ج) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج .
(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها .
(ه) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين .
(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به .
(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركزه المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.