القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 114 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تلتزم الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها
البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة
بطالبي الائتمان ، وذلك بغرض تقييم الجدارة الائتمانية لهم ويشرط موافقة طالب
الائتمان على ذلك .
ويحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوب استيفاؤها من تلك الجهات وطريقة
ومواعيد تقديمها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.