القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 115 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعد البنك المركزي وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني فور استقبال المعلومات
المشار إليها في المادتين (١١٣، ١١٤) من هذا القانون ، بيانا مجمعا عن كل عميل
وأطرافه المرتبطة .
وعلى البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل
وأطرافه المرتبطة قبل منحه تمويلا أو تسهيلا ائتمانيا أو زيادته أو تجديده ، ولها المطالبة
بمستخرج من هذا البيان .
وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.