المادة 113 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور
الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية .
وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام ،
وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين .
ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي وشركات الاستعلام
والتصنيف الائتماني .
وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف
الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهيلات ائتمانية .
وذلك كله على النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.