Article 113 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور
الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية .
وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام ،
وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين .
ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي وشركات الاستعلام
والتصنيف الائتماني .
وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف
الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهيلات ائتمانية .
وذلك كله على النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.