Article 112 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني
المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي
وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين
للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وغيرها من جهات
منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية ،
وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل
في تلك الشركات ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني
لا يجاوز مائة ألف جنيه ، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .
وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون ،
بما يتناسب مع طبيعتها .
ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.