Article 111 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يدير البنك المركزي نظاما لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء
البنوك وجهات منح الائتمان ، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية البنوك للخارج
والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج ، ويحفظ في هذين النظامين المعلومات الضرورية
للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .
وتلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن
للبنك المركزي .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ، مع مراعاة التنسيق
مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لجهات منح الائتمان الخاضعة لرقابتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.