Article 110 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان ، ويجب أن تتخذ
شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع
عن خمسين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل
في شركات ضمان الائتمان ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره
مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه
تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .
ويسري في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون
بما يتناسب مع طبيعتها .
(الفصل الخامس)
نظام تسجيل الائتمان
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.