Article 109 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن
الرسمي ، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية
لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية
سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون
أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي :
خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
خمسون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
مائة ألف جنيه فيما تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.