المادة 112 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني
المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي
وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين
للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وغيرها من جهات
منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية ،
وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل
في تلك الشركات ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني
لا يجاوز مائة ألف جنيه ، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .
وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون ،
بما يتناسب مع طبيعتها .
ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.