المادة 111 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يدير البنك المركزي نظاما لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء
البنوك وجهات منح الائتمان ، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية البنوك للخارج
والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج ، ويحفظ في هذين النظامين المعلومات الضرورية
للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .
وتلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن
للبنك المركزي .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ، مع مراعاة التنسيق
مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لجهات منح الائتمان الخاضعة لرقابتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.