المادة 110 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان ، ويجب أن تتخذ
شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع
عن خمسين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل
في شركات ضمان الائتمان ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره
مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه
تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .
ويسري في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون
بما يتناسب مع طبيعتها .
(الفصل الخامس)
نظام تسجيل الائتمان
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.