القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 234 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعتبر أموال البنك المركزى وأموال البنوك أموالا عامة فى تطبيق أحكام
قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.