المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة
لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر ،
كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك ،
أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (٢٠٩)
من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل
عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف
أيا من أحكام المادتين (٢١٤ ، ٢١٥) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل
الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف
أيا من أحكام المادة (٢١٣) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ،
فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.