Article 233 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة
لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر ،
كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك ،
أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (٢٠٩)
من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل
عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف
أيا من أحكام المادتين (٢١٤ ، ٢١٥) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل
الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف
أيا من أحكام المادة (٢١٣) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ،
فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.