القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 232 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣١) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين
بالجهات المرخص لها أى معلومات تتعلق بشئون الجهات التى يعملون بها أو أى معلومات
حصلوا عليها بسبب وظيفتهم ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.