القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 231 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز
خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيا من أحكام
المادتين (١٤٠ ، ١٤٢) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.