المادة 230 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى
بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات
المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشا
أو تدليسا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على
الائتمان ، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم
الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه
من غش أو تدليس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.