القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 229 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع
عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣٢)
من هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن
لهم حق الاطلاع عليها فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.