القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 228 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أيا
من أحكام التملك فى رءوس أموال البنوك المنصوص عليها فى المواد (٧٤ ، ٧٦ ، ٧٨)
من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.