Article 230 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى
بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات
المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشا
أو تدليسا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على
الائتمان ، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم
الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه
من غش أو تدليس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.