القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 235 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن
الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى
ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب
إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات
مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.