القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم
الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.