المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح
عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها
بالعملات الأجنبية الأخرى .
وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة
آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة
لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على
عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ
الذى يحدده مجلس الإدارة .
ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
واستثناء من الحد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز إخراج النقد
الأجنبى المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد
والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.