القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه
من نقد أجنبى ، وله الحق فى التعامل أو القيام بأى عملية من عمليات النقد الأجنبى
بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج .
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التى رخص لها بذلك طبقا
لأحكام هذا القانون ، طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى ، وذلك ما لم ينص على
خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار
من مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.