Article 212 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه
من نقد أجنبى ، وله الحق فى التعامل أو القيام بأى عملية من عمليات النقد الأجنبى
بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج .
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التى رخص لها بذلك طبقا
لأحكام هذا القانون ، طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى ، وذلك ما لم ينص على
خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار
من مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.