Article 213 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح
عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها
بالعملات الأجنبية الأخرى .
وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة
آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة
لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على
عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ
الذى يحدده مجلس الإدارة .
ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
واستثناء من الحد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز إخراج النقد
الأجنبى المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد
والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.