القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 218 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ،
تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمها مستوفية المستندات المطلوبة .
فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك ،
أما إذا تبين صحة الشكوى ولم يتم حلها وديا ، تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص
عليها فى المادة (٢١٩) من هذا القانون مرفقا بها تقرير بنتائج الفحص .
ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام العمل بها قرار من مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.