المادة 217 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء ، تشمل على الأخص التزام الجهات
المرخص لها بما يأتى :
( أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات
التى تقدمها .
(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع
فئات العملاء .
(ج) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .
(د) التأكد من التزام الشركات التى تؤدى خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات
المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية
الجهات المرخص لها عن أى أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .
(ه) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل
وشفافية وفعالية .
(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .
(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.