Article 217 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء ، تشمل على الأخص التزام الجهات
المرخص لها بما يأتى :
( أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات
التى تقدمها .
(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع
فئات العملاء .
(ج) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .
(د) التأكد من التزام الشركات التى تؤدى خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات
المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية
الجهات المرخص لها عن أى أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .
(ه) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل
وشفافية وفعالية .
(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .
(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.