Article 218 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ،
تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمها مستوفية المستندات المطلوبة .
فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك ،
أما إذا تبين صحة الشكوى ولم يتم حلها وديا ، تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص
عليها فى المادة (٢١٩) من هذا القانون مرفقا بها تقرير بنتائج الفحص .
ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام العمل بها قرار من مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.