Article 219 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التى ينشأ فيها
خلاف بين أى من الجهات المرخص لها وعملائها .
ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية أحد العاملين
بالبنك المركزى وأحد ذوى الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزى .
وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت ،
كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر فى مجال الخدمة محل الشكوى .
ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.