Article 220 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تفصل لجنة فض المنازعات فى الشكوى خلال ستين يوما بموجب قرار نهائى مسبب ،
ويجوز لذوى الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما .
ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين
انتهاء الفحص .
وفى حالة ثبوت مخالفة أى من الجهات المرخص لها ، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة
بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التى تحددها ، وذلك دون
الإخلال بسلطة مجلس الإدارة فى اتخاذ أى من الإجراءات أو توقيع أى من الجزاءات
المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.