Article 221 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون
رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ على الجهات المرخص لها ، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية
أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى :
( أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها
أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .
(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء .
(ج) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .
(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة
دون أسباب معقولة .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.