المادة 221 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون
رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ على الجهات المرخص لها ، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية
أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى :
( أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها
أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .
(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء .
(ج) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .
(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة
دون أسباب معقولة .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.