المادة 222 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص ، تختص بتلقى البلاغات عن أى ممارسات
احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأى من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصى
والبحث وجمع الاستدلالات فى شأنها .
كما يسرى ذلك على الأفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية
المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر .
وفى حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية ، يجوز لمجلس
الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية
محددة ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس
الإدارة فى اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (١٤٤) من هذا القانون .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.