المادة 223 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام
هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها
الجهات المرخص لها ، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره
محافظة القاهرة ، ويمثل المركز رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوى الخبرة
يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد .
ويكون للمركز مدير تنفيذى يتم اختياره من ذوى الخبرة ، ويصدر بتعيينه قرار
من مجلس إدارة المركز .
وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التى يقدمها ، والاعتمادات التى
يخصصها له البنك المركزى ، والمنح والإعانات التى يوافق عليها مجلس الإدارة .
ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على
تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية ، ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام
العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء
وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز ، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة
للتحكيم وتسوية المنازعات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.