القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 224 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ،
يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.