القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيا من أحكام المواد (٦٣ ، ١٨٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦)
من هذا القانون .
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.