القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 226 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف
حكم المادة (٥٩) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.